السيد محمد حسن الترحيني العاملي

43

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولو كان معهنّ أبوان استغرقت سهامهم الفريضة فلا ردّ فمن ثمّ ( 1 ) أدخلهما في قسم الحجب . وفي المسألة قول نادر ( 2 ) بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن السدس ، لرواية أبي بصير ( 3 ) عن الصادق عليه السّلام وهو متروك ( 4 ) . ( و ) ثانيهما ( 5 ) : ( الإخوة ، تحجب الأمّ عن الثلث إلى السدس ( 6 ) بشروط ) خمسة : الأول ( وجود الأب ) ( 7 ) ليوفروا عليه ما حجبوها عنه ، وإن لم يحصل لهم

--> ( 1 ) النساء الآية : 11 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 13 و 12 .